السيد علي الطباطبائي

523

رياض المسائل

نعم في رواية ضعيفة : إن ابن أخي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟ فقال : خذ بأخراهن ، قلت : فإنها أقل ، فقال : وإن قلت ( 1 ) . وفيها مضافا إلى ما مر أنه عام لصورتي التباعد بين الزمانين وعدمه ، ولم يقل بها في الثاني ، مع احتمالها الحمل على كون المقصود الرجوع ، كما تشعر الرواية به . والمراد بالأول الذي يجب البدءة به ما يقدمه الموصي في الذكر ، ولم يعقبه بما ينافيه ، سواء عطف عليه الثاني بثم ، أو الفاء ، أو الواو ، أو قطعه عنه بأن قال : أعطوا فلانا مائة أعطوا فلانا خمسين ، كذا قالوه . وربما يومئ إليه في الجملة الرواية المتقدمة سندا للمشهور . * ( وإن جمع ) * بينها ولم يرتب ، بأن ذكرها دفعة فقال : أعطوا فلانا وفلانا وفلانا مائة ، أو رتب باللفظ ثم نص على عدم التقديم * ( أخرجت من الثلث ووزع النقص ) * على الجميع ، فيبطل من كل وصية بحسابها بلا خلاف . وعليه يحمل إطلاق بعض ما مر من الصحاح بصرف طائفة من الوصية في العتق ، وأخرى في الصدقة . * ( إذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك ) * بلا خلاف أجده ، للخبر : عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي : في وصيته مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فقال : يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار ( 2 ) . ويستفاد منه أنه يقوم عليه حصة شريكه إن احتمله ثلثه ، وإليه ذهب في

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 387 ، الباب 18 من أبواب الوصايا الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل 13 : 463 ، الباب 74 من أبواب الوصايا الحديث 2 ، وفيه اختلاف يسير .